إلغاء حكم بسجن متهم 15 عاما في قضية تفجير بمنطقة "القرية" والاكتفاء بسجنه 3 سنوات في قضية تجمهر

2018-02-20 - 8:04 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس بإلغاء الحكم بمعاقبة متهم أدين بالسجن 15 سنة، بعد تبرئته من تهمة الشروع في قتل شرطي المقترن بإحداث تفجير في القرية، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقضت مجددا بسجنه 3 سنوات عن تهمة المشاركة في تجمهر وحيازة المولوتوف، وحرق المنقولات.

وكانت المحكمة قد قضت بهيئة مغايرة بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالإعدام، ومعاقبة أربعة متهمين بالسجن المؤبد، وثمانية متهمين من بينهم المتهم السابع عشر «المعارض» بالسجن 15 سنة، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين، وقضت بإلزام السابع عشر وآخر المعارض وآخر بسداد قيمة تلفيات المركبة التابعة لوزارة الداخلية وقدرها 1541.350 دينارا.

ولم يرتض المتهم (السابع عشر) هذا الحكم ولم يلق قبولا لديه فطعن عليه بطريق المعارضة، وأنكر أمام المحكمة التهم المسندة إليه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على المعارضة، إن النيابة العامة قد أسندت للمتهم المعارض في البند ثانيا من أمر الإحالة بانضمامه لجماعة إرهابية، ونسبت اليه في البند ثامنا جريمة الشروع في القتل المقترن والمرتبط بعدة جرائم وهم إحداث تفجير واستعمال عبوة متفجرة وإحراز مفرقعات.

وحيث أن المحكمة وهى بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكاب المتهم للجرائم سالفة الذكر والمتمثل في أقوال شاهد الإثبات مجري التحريات وما جاء باعتراف المتهم الحادي عشر بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة - لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب، وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة.

وحيث أنه عما نسب للمتهم المعارض من جرائم إشعال حريق والتجمهر، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال فإنه ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهد الإثبات مجري التحريات وما اعترف به المتهم الحادي عشر، من انضمام المتهم المعارض إلى مجموعة من الأشخاص يقودهم المتهم الحادي عشر للقيام بأعمال الشغب والتجمهر وانه قد شارك في الواقعة مقتصرا دوره على القيام بأعمال الشغب والتجمهر والمراقبة ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى ثبوت هذه الواقعة في حقه على النحو المتقدم وهو الأمر الذي يتعين معه ادانته على النحو الوارد بالمنطوق.

وقالت المحكمة إن الثابت يقينا لديها على وجه القطع واليقين أن المتهم المعارض، إنه بتاريخ 27/8/2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية:

(أولاً) أشعل ومتهمين آخرين ومجهولين عمدًا حريقا في المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر على النحو المبين بالأوراق..

(ثانيًا) اشترك ومتهمين آخرين، ومجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها على النحو المبين بالأوراق.

(ثالثا): حاز وأحرز ومتهمين اخرين، ومجهولين عبوات قابلة للاشتعال (زجاجات مولوتوف) - بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر على النحو المبين بالأوراق.

وحيـث أن الجرائم المسندة للمتهم قد وقعت منه نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منها عملا بالمادة 66 /1 من قانون العقوبات.

وحيث أنه نظرًا إلى ظروف الدعوى وملابساتها وكون المتهم المعارض قد بلغ الخامسة عشر من عمره بيد أنه لم يبلغ الثامنة عشر بتاريخ ارتكاب الواقعة فقد توافر في حقه العذر المخفف القانوني عملاً بالمادة 70, 71 من قانون العقوبات وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة وفق الثابت بمنطوق هذا الحكم.

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus