تأييد إدانة مدير بنك الإسكان الأسبق في قضية اختلاس 1.5 مليون دينار عام 2002

2017-11-24 - 5:50 م

مرآة البحرين: في الطعن العائد من التمييز لواقعة حدثت في تسعينات القرن الماضي، قضت محكمة الاستئناف العليا السادسة بتأييد الحكم الصادر على مدير بنك الإسكان الأسبق بالسجن 10 سنوات، المدان بالاستيلاء على مال عام بلغ أكثر من مليون ونصف مليون دينار، وقالت المحكمة إن الطاعن تخلف بغير عذر عن حضور الجلسات وتراخى في دفع أمانة الخبير.

جدير بالذكر أن المدير الأسبق كان قد صدر بحقه عفو وخرج من السجن منذ فترة طويلة، لكنه قرر الطعن على حكم الإدانة، فيما أشارت أوراق القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ومعاونيه عدة تهم، وهي أنهم من العام 1998 حتى نهاية 2002، بصفتهم موظفين عموميين؛ الأول مدير عام البنك، والثاني المراقب المالي، والثالث رئيس الحسابات، استغل المتهم الأول وظيفته فاستولى بغير حق على أموال عامة، أن حصل لنفسه وبنية التملك مبالغ بلغت 302 ألف و95 دينارا المملوكة لجهة عمله بالمخالفة لقانون البنك والقواعد المصرفية المتعارف عليها، واستولى بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه وبنية التملك على مبالغ بلغت جملتها 334 ألفا و372 دينارا المملوكة لجهة عمله، بأن أرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية نظير شرائه سنوات خدمة تضاف إلى مدة خدمته بالمخالفة للوائح البنك، بالإضافة إلى تسهيله بغير حق استيلاء ابنته على مبالغ جملتها 60 ألف دينار المملوكة لجهة عمله بأن منحها قروضا إسكانية مخالفة لقانون البنك ثم أعفاها من سدادها.

كما وجهت إليه النيابة العامة تهمة الإضرار بمصالح البنك، إذ أسند إلى مؤسسة ابنه الأمر المباشر بإجراء عملية الصيانة والمقاولات الصغيرة في البنك، وأسند إلى مؤسسة زوجة ابنه عمل تصاميم ديكورات لمقر البنك رغم عدم الحاجة إلى ذلك، ووزع على آخرين أثاثا مملوكا للمصرف من دون مقابل، وبلغت جملة تلك الأضرار 840 ألفا و877 دينارا.

ووجهت النيابة العامة إليه تهمة أنه استغل وظيفته وسهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ جملته 55 ألفا و262 دينارا، بأن اعتمد صرفها له بالمخالفة للوائح البنك والتعليمات المصرفية المتعارف عليها، كما سهل لآخرين الاستيلاء على مبالغ بلغت جملتها 215 ألفا و840 دينارا، بأن صرفها لهم بمخالفة لوائح البنك.

فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني (المراقب المالي للبنك)، أنه استغل وظيفته واستولى على 55 ألفا و262 دينارا، والاشتراك بالاتفاق مع المتهم الأول (مدير بنك الإسكان السابق) في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، كما أسندت النيابة إلى المتهم الثالث (مدير الحسابات في البنك)، مساعدة المتهم الأول والمراقب المالي للبنك على ارتكاب عدد من الجرائم.

وقضت محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات على المدير، وبالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني «المراقب المالي»-«بريطاني»، وإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ فترة العقوبة، إلا أن المتهم المدان غادر البلاد قبل فترة غير وجيزة من النطق بالحكم، وذلك بعد قبول طلبه في رفع منع السفر عنه، فيما برأت المتهم الثالث «رئيس الحسابات في البنك».

وغرمت المحكمة كلاً من المدير والمراقب المالي 334 ألفا و372 دينارا وألزمتهما بسداد مبلغ 621 ألفا و430 دينارا إلى البنك.

وطعن المدير على الحكم بالاستئناف، وتم تأييد العقوبة، فقام وكيله بالطعن بالتمييز، إلا أنه وخلال تلك الفترة صدر بحقه عفو ملكي، لكنه استمر في إجراءات الطعن، وعادت القضية إلى محكمة الاستئناف العليا بعد قبول الطعن الذي استند إلى عدم سماع محكمة أول درجة لشهود النفي، وطلبت محكمة الاستئناف من الطاعن دفع أمانة الخبير الذي سيضع تقريره، إلا أنه تراخى في ذلك، كما لم يحضر باقي الجلسات، فقضت المحكمة بتأييد الإدانة.

وكانت المحكمة قد أوقفت السير في الادعاء بالحق المدني لحين الفصل في القضية، إذ طالب وكيل البنك المحامي عبدالرحمن غنيم باسترجاع كل المبالغ المستولى عليها، لكن بعد هذا الحكم النهائي البات، أكد المحامي تقديم الدعوى المدنية في أقرب وقت.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus